[ ص: 166 ] قوله ( وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ) يعني ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : الوتر آكد منهما ، وأطلقهما آكد صلاة التطوع ابن تميم ، ونقل : ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل فائدة : حنبل ، قاله صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء ابن منجا في شرحه ، وقال : صرح في النهاية يعني جده بأن أبا المعالي . التراويح أفضل من صلاة الكسوف
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم الوتر ثم السنن الراتبة ) أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على ما يأتي من كلامه ، وهو وجه لبعض الأصحاب قدمه في شرحه واختاره ابن رزين ، وهو ظاهر كلامه في النظم ، والوجيز والتسهيل ، وغيرهم والصحيح من المذهب : أن المصنف ، وأنها في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة ، من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما فإنها مما تسن لها الجماعة ، قاله في الفروع وغيره وجزم به التراويح أفضل من الوتر في شرحه وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما المجد ابن تميم ، وظاهر كلامه أيضا : أن وغيرها من الرواتب ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، الوتر أفضل من سنة الفجر سنة الفجر آكد منها اختارها وعنه ، لاختصاصها بعدد مخصوص ، وهما وجهان مطلقان في القاضي ابن تميم ، والفائق ، ويأتي : هل سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم هي آكد ؟ قوله ( وليس بواجب ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، أنه واجب . وعنه
[ ص: 167 ] اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدين وجوبه على من يتهجد بالليل .