قوله ( ومن بطلت الصلاة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع : بطلت على الأصح قال ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا في شرحه ، ومجمع البحرين : هذا أصح ، وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره ، المجد لا تبطل ، وهو وجه حكاه وعنه وغيره قوله ( وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفصول : ويأثم بترك ما بعد السلام ، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان ، المجد تبطل ، وهو وجه ذكره وعنه وغيره . المجد
فائدة : قال في الفروع : وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال في شرحه : إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى : ومن المجد بطلت صلاته ، تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام لا تبطل . كالذي بعده في الأصح فيه ، وقيل : تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم ، وقيل : إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان ، وقيل : وجهان . انتهى . وتقدم أول الباب : الذي لا يسجد له . وعنه