الثانية : قال المصنف والشارح ، وغيرهما : لو وقلنا بجواز ذلك فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام فعلى قولنا : هما من جنس واحد إن كان محلهما واحدا ، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص : يحتمل كونهما من جنسين قالوا : وهكذا لو أحرم منفردا ، فصلى ركعة ، ثم نوى متابعة الإمام ، فقد حصل مأموما في وسط صلاته ، منفردا في طرفيها ، وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا ، فعلى قولنا : إن كان محل سجودهما [ ص: 159 ] واحدا ، فهي جنس واحد ، وإن اختلف محل السجود فهي جنسان ، وقال بعض أصحابنا : هي جنسان . انتهى . ، وقال في التلخيص عن المثال الأول : خرج عن السهو من جنسين ، لتغاير الفرادى والمتابعة ، وقيل : لا يوجب ذلك جعلهما جنسين ، وقال في الفروع : ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما : جماعة ، والآخر : منفردا ، وأطلقهما في الرعاية في هذه الصورة . صلى من الرباعية ركعة ; ودخل مع مسافر فنوى متابعته ، فلما سلم قام إمامه ليتم ما عليه