الثالثة : لو : صلى ركعتين ، وإن ترك ثلاثا أو أربعا من ثلاث : صلى ثلاثا ، وإن ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما : سجد سجدة وصلى ركعتين ، وإن ترك من الأولة سجدة ، ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة ، وذكر في التشهد : أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة . ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات ، أو من أربع