[ ص: 78 ] باب أقسام المشهود به . قوله ( : أحدها : الزنا وما يوجب حده ) ، كاللواط ، وإتيان البهيمة ، إذا قلنا : يجب به الحد ، ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) بلا نزاع . قوله ( وهل يثبت والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ، أو لا يثبت إلا بأربعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح الإقرار بالزنا بشاهدين ابن منجا ، وغيرهم . أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : ثبت الإقرار بشاهدين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا ، وهو واضح ، وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من " باب حد الزنا " .
فائدتان
إحداهما : قال في الرعاية : لو كان : قبل فيه ترجمانان ، وقيل : بل أربعة . الثانية : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج ، فإنه يثبت برجلين ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 79 ] وقيل : لا يثبت إلا بأربعة ، واختار في الرعاية : يثبت باثنين مع الإقرار ، وبأربعة مع البينة . المقر به أعجميا