فوائد . الأولى : ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى واختاره يجهر به إذا سلم عن يمينه ، ويسر به إذا سلم عن يساره ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، وقدمه في الفروع ، وشرح وأبو حفص العكبري ، ومجمع البحرين ، المجد وابن تميم ، في شرحه ، وقيل : يسر به عن يمينه ، ويجهر به عن يساره ، عكس الأول اختاره وابن رزين ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، لئلا يسابقه المأموم في السلام ، وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ، ويكون الجهر في الأولى أكثر ، وقيل : يسرهما .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا كان إماما أو منفردا فإن كان مأموما أسرهما . بلا نزاع أعلمه ، وقيل : المنفرد كالمأموم جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، الثانية : يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه ، فعله عليه أفضل الصلاة والسلام . وحده التفاته بحيث يرى خداه ، قاله في التلخيص [ ص: 84 ] والبلغة ، والمستوعب ، والرعاية ، وغيرهم ; للأخبار في ذلك .
الثالثة : حذف السلام سنة ، وروي عن : أنه الجهر بالتسليمة الأولى ، وإخفاء الثانية . قال في التلخيص : والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى ، وهو حذف السلام في أظهر الروايتين ، وروي الإمام أحمد : أنه لا يطوله ، ويمده في الصلاة ، وعلى الناس وجزم به في المغني ، والشرح ، عنه في شرحه ، وغيرهم . قال في الفروع : ويتوجه إرادتهما ، وأطلق الروايتين في الفروع ، وابن رزين وابن تميم ، الرابعة : يستحب جزمه وعدم إعرابه .