فائدتان . إحداهما : على الصحيح من المذهب ، [ ص: 73 ] ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود . وقيل : ينهض مكبرا ، وقاله إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير وهو من المفردات ، ورده أبو الخطاب الشارح وغيره ، وحكاه إجماعا . الثانية : المجد ، وهل هي فصل بين الركعتين ، أو من الثانية ؟ على وجهين ذكرهما ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى ابن البنا في شرحه ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته . قلت : الذي يظهر : أنها فصل بينهما ; لأنه لم يشرع في الثانية ، وقد فرغ من الأولى .