قوله ( ) الصحيح من المذهب : أنه ويقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ، إلا أن يشق عليه ، فيعتمد بالأرض نص عليه ، إلا أن يشق عليه ، كما قدمه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ، وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف الزركشي : هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى ، ، والقاضي وأبي الحسين قال : هو المختار عند جماعة المشايخ وجزم به في ابن الزاغوني ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين [ ص: 72 ] الخرقي أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره وعنه أبو بكر عبد العزيز ، ، وقال : إن والخلال رجع عن الأول ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، وشرح أحمد ، وقيل : يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا ، واختاره المجد القاضي وغيرهما . والمصنف