فائدتان
إحداهما : إذا لم يكن له ما يكفيه ، ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز . قال في الكافي : وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق ، فلم يجعل له شيء ، فقال : لا أقضي بينكما إلا بجعل : جاز . وقال في المغني ، والشرح : فإن : جاز . ويحتمل أن لا يجوز . انتهيا . لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا
والوجه الثاني : لا يجوز . اختاره في الرعايتين ، والنظم . قلت : وهو الصواب . ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه .