قوله ( ولو : لم يحل . إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة . فهل يحل ؟ على روايتين ) . [ ص: 423 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، ونهاية رماه فوقع في ماء ، أو تردى من جبل ، أو وطئ عليه شيء فقتله ، وتجريد العناية . إحداهما : لا يحل . وهو المذهب صححه في التصحيح ، والنظم ، وخصال ابن رزين ابن البنا ، وشرح . قال ابن رزين ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع : هذا الأشهر . وهو الذي ذكره ، الخرقي والشيرازي ، واختاره أبو بكر ، وجزم به في الكافي ، وجزم به في الوجيز في " باب الذكاة " ، وقدمه في الفروع ، وإدراك الغاية . والثانية : يحل . قال ، المصنف والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو الصواب ، وصححه في الفصول ، وصاحب تصحيح المحرر ، واختاره ابن عقيل ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز في هذا الباب ، فناقض . وتقدم نظير ذلك في أواخر " باب الذكاة " في قول " وإذا المصنف " . وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء ، فوقع في ماء ، أو تردى من جبل ، أو وطئ عليه شيء : لم يبح إلا أن يكون الجرح موحيا ، فيباح . وذكر في " باب الذكاة " إذا ذبح الحيوان ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه ما يقتله مثله : حرم . [ ص: 424 ] قال : وكذا في الصيد . فالذي يظهر : أنه سها في ذلك . فإن الأصحاب سووا بين المسألتين . ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في " باب الذكاة " وكذا الصيد . ذبح الحيوان ثم غرق في ماء
تنبيه : محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله . فلو لم يكن يقتله مثله : أبيح بلا نزاع .
فائدة : قطع : أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء : أنه لا يباح وهو صحيح . خشية أن الماء أعان على قتله . ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله . ذكره المصنف في فصوله . قاله في القاعدة الخامسة عشر . ابن عقيل