قوله ( وإن ) : ( فالحكم له ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 419 ] ويحتمل : أن يحل ، وهو رواية عن ( أصاب سهم أحدهما ) يعني المسلم والمجوسي ( المقتل دون الآخر ) رحمه الله ، جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال الإمام أحمد الشارح : ويجيء على قول : أنه لا يباح . فإنه قال : إذا الخرقي : لم تؤكل . ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء
فائدة : ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، وبه جزم هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي . وفي سائر الشروط حال الرمي ، أو حال الإصابة في خلافه في " كتاب الجنايات " القاضي في رءوس المسائل . فلو وأبو الخطاب حل أكله . ولو كان بالعكس : لم يحل . الوجه الثاني : الاعتبار بحال الرمي . قاله رمى سهما ، وهو محرم أو مرتد ، أو مجوسي . ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم في " كتاب الصيد " . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة . القاضي