قوله ( وإن : ففي جواز أكله ، وجهان ) . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم . أحدهما : لا يجوز . وعليه جماهير الأصحاب . قال وجد معصوما ميتا ، المصنف والشارح : اختاره الأكثر . وكذا قال في الفروع ، وجزم به في الإفصاح ، وغيره . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : لم يأكله في الأصح . قال في الكافي : هذا اختيار غير . قال في المغني : اختاره الأصحاب . والوجه الثاني : يجوز أكله . وهو المذهب على ما اصطلحناه ، صححه في التصحيح ، واختاره أبي الخطاب في الهداية ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح . قال في الكافي : هذا أولى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الفروع . [ ص: 377 ] فائدتان إحداهما : يحرم عليه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الفنون ، عن أكل عضو من أعضائه : إنه لا يحرم . حنبل