فائدتان إحداهما : كره رحمه الله الإمام أحمد . ركوبها : يحرم . الثانية : يجوز له أن وعنه ، أو لا يحلب قريبا نقله يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح عبد الله ، . واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من وابن الحكم آبار ثمود ونقل جماعة عن رحمه الله : تحريم علفها مأكولا . وقيل : يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح . وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر . الإمام أحمد