فائدة . بلا نزاع قال ليست البسملة آية من أول كل سورة سوى الفاتحة الزركشي وغيره : ولا خلاف نعلمه أنها ليست آية من أول سورة إلا في الفاتحة وجزم به في الفروع ، والرعاية ، عنه وابن تميم ، وغيرهم .
تنبيه : ظاهر قوله ( ولا يجهر بشيء من ذلك ) أنه سواء قلنا هي من الفاتحة أو لا ، وهو صحيح ، وصرح به لا يجهر بالبسملة في شرحه ، وقال : الرواية لا تختلف في ترك الجهر ، وإن قلنا هي من الفاتحة . وصرح به المجد ابن حمدان ، وابن تميم ، وابن الجوزي [ وصاحب التلخيص ] والزركشي ، وغيرهم وقدموه ، وعليه الجمهور . فيعايى بها [ ص: 49 ] وحكى ابن حامد وجها في الجهر بها ، إن قلنا هي من الفاتحة ، وذكره وأبو الخطاب في إشاراته ، ابن عقيل أنه يجهر بها وعنه : أنه يجهر بها في وعنه المدينة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، يجهر بها في النفل فقط ، وقاله وعنه أيضا . واختار القاضي الشيخ تقي الدين : أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها أحيانا ، وقال : هو المنصوص ، تعليما للسنة وقال : يستحب ذلك للتأليف كما استحب ترك الإمام أحمد تأليفا للمأموم . القنوت في الوتر
فائدة : يخير في غير الصلاة في الجهر بها نص عليه في رواية الجماعة قال : كالقراءة والتعوذ ، القاضي يجهر ، وعنه لا يجهر ، ويأتي إذا وعنه ، والقراءة ، أو الذكر ، عند قوله " فإذا قام قال : ربنا ولك الحمد " . عطس فقال " الحمد لله رب العالمين " أو قال عند رفع رأسه من الركوع " ربنا ولك الحمد " ينوي بذلك العطسة