الثانية : قال رحمه الله في الإمام أحمد أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال مبتدع داعية له دعاة رحمه الله أيضا في الإمام أحمد الحرورية الداعية يقاتل كبغاة . ونقل ابن منصور : يقاتل من منع الزكاة . وكل من فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره منع فريضة أبو الفرج ، والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام الرافضة : شر من الخوارج اتفاقا . [ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه .