[ ص: 200 ] باب القذف تنبيه : ظاهر قوله ( ومن : فعليه جلد ثمانين جلدة ، إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا ) . أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد . وهو صحيح . وهو المذهب . ولا أعلم فيه خلافا . تنبيه ثان : قذف محصنا . وهو العاقل البالغ . فلا حد على مجنون ، ولا مبرسم ، ولا نائم ، ولا صبي . وتقدم حكم قذف السكران في أول " كتاب الطلاق " . ويصح يشترط في صحة قذف القاذف : أن يكون مكلفا إذا فهمت إشارته ، جزم به في الرعاية . وفي اللعان ما يدل على ذلك . قذف الأخرس