الرابعة : لو لم تبطل صلاته ، إن قلنا يبني ظاهر كلامهم يبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ، قاله في الفروع ، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص . أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه ، مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " أو حدث ساجدا فرفع وقال " الله أكبر "
الخامسة : لو : صح ، واحتج لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا بأن الإمام أحمد لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، معاوية لا يصح ، وإن استخلف كل طائفة رجلا ، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس . وعنه