فوائد . الأولى : لو : صح ، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر ، أو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم ، وقيل : إن ظنهما وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما فوجهان قال عين جنازة فأخطأ الشيخ تقي الدين : إن عين وقصده خلف من حضر ، وعلى من حضر : صح ، وإلا فلا .
الثانية : إذا أتمها إمامه منفردا ; لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه ، بطلت صلاة المأموم تبطل ، وذكرها وعنه في المغني قياس المذهب الثالثة : المصنف لعذر أو غيره على الصحيح [ ص: 31 ] من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع ، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في شرحه : اختاره الأكثر ، والمجد لا تبطل صححه وعنه ابن تميم ، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع . وقال والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين ، وقال : تبطل بترك فرض من الإمام ، وفي منهى القاضي ، كحدث : عنه روايتان ، وقال عنه : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد مفسد ، وإلا فلا ، على أصح الروايتين المصنف