قوله ( : لم تحملها العاقلة ، لنقصها عن الثلث ) إن مات ، ولم تمت الأم : لم تحملها العاقلة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل وإن ماتا منفردين ابن منصور : إذا : فالدية على العاقلة . وتقدم ذلك قريبا . وإن ماتا من الضربة ، فإن ماتا معا حملتها : بلا نزاع . وإن مات بعد موت أمه : حملتها أيضا على المذهب . [ ص: 128 ] جزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . ومقتضى كلامه في المغني ، والشرح : أنها لا تحملها . فإنهما قالا : إذا مات قبل موت أمه : لم تحملها ، نص عليه . وإن مات مع أمه : حملتها ، نص عليه . انتهيا . وهو مقتضى كلام شربت دواء ، فأسقطت جنينها هنا . وإن مات قبل موت أمه : لم تحملها على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقطع به في المغني ، والشرح . وهو مقتضى كلامه هنا ، وقدمه في الفروع ، وجزم في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم : بأنها تحملها . قال المصنف رحمه الله : من قبل أنهما نفس واحدة . وقال أيضا : الجناية عليهما واحدة . قال الإمام أحمد الزركشي : وهو الصواب . وهو كما قال .