قوله ( وإن ) ( فعليه دية كاملة ، ولا قصاص ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 104 ] وجزم به في الفروع . وقيل : يقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة . وهو احتمال ( قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه ) الصحيحة هنا . ويأخذ نصف الدية . قال في الفروع : وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر . يعني على هذا القول ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة . وقد جزم به للمصنف هنا على هذا الاحتمال ، وجزم به غيره أيضا . وقيل : لا يأخذ منه شيئا . المصنف قلت : وهو الصواب . .