الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه ) الصحيحة ( فعليه دية كاملة ، ولا قصاص ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 104 ] وجزم به في الفروع . وقيل : يقلع عينه ، كقتل رجل بامرأة . وهو احتمال للمصنف هنا . ويأخذ نصف الدية . قال في الفروع : وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر . يعني على هذا القول ، وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة . وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال ، وجزم به غيره أيضا . وقيل : لا يأخذ منه شيئا . قلت : وهو الصواب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية