قوله ( فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب نص عليه في رواية وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة ، وغيرهم . وقال : في الزائد حكومة ، واختاره القاضي . أبو الخطاب