الثالثة : قوله . وهذا بلا نزاع . وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي الفخذين ، وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب . ذكره جماعة ، وقدمه في الفروع . ونقل ( والأليتين ) . يعني : فيهما الدية ابن منصور : فيهما الدية ، إذا قطعتا حتى يبلغ العظم وجزم به في المغني ، والشرح .