قوله ( وإن ) ( ، كما حكم ( قتل المسلم كافرا عمدا ) . سواء كان كتابيا ، أو مجوسيا . ( أضعفت الدية لإزالة القود ) رضي الله عنه ) . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا تضعف . [ ص: 78 ] ونقل عثمان بن عفان ابن هانئ : تغلظ بثلث الدية .