قوله ( ) بلا نزاع ( ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ودية المرأة : نصف دية الرجل : وعنه كالزائد على الثلث . المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا
تنبيه : يحتمل قوله " إلى ثلث الدية " عدم المساواة في الثلث . فلا بد أن تكون أقل منه . وهو ظاهر كلام . وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين . [ ص: 64 ] وصححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين . ويحتمل المساواة . وهو الرواية الأخرى . وهو أولى كما لو كان دونه ، واختاره المصنف الشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب . قال ابن منجا : وهو ظاهر كلام ; لأنه قال " فإذا زادت صارت على ، النصف " وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، المصنف والزركشي .