الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ودية المرأة : نصف دية الرجل ) بلا نزاع ( ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث .

تنبيه : يحتمل قوله " إلى ثلث الدية " عدم المساواة في الثلث . فلا بد أن تكون أقل منه . وهو ظاهر كلام المصنف . وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين . [ ص: 64 ] وصححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين . ويحتمل المساواة . وهو الرواية الأخرى . وهو أولى كما لو كان دونه ، واختاره الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب . قال ابن منجا : وهو ظاهر كلام المصنف ; لأنه قال " فإذا زادت صارت على ، النصف " وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية