[ ص: 63 ] قوله ( ) أي ويؤخذ من الحلل المتعارف باليمن ( فإن تنازعا : جعلت قيمة كل حلة ستين درهما ) . قال في المحرر ، والفروع : فعلى الرواية التي اختارها وأصحابه : يؤخذ من الحلل المتعارف القاضي باليمن . فإن تنازعا : فقيمة كل حلة ستون درهما . وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين . قلت : قد يستشكل ما قاله . فإن صاحب المحرر والفروع بنيا ذلك على الرواية الثانية . وهو ظاهر وظاهر كلام المصنف ، المصنف والشارح ، والناظم : أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره . فعلى هذا : ينبغي أن يؤخذ المتعارف . بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب ، من غير نظر إلى قيمة ألبتة كما في غيرها . حكى الزركشي كلام هنا . ثم قال : وهو ذهول منه . بل عند التنازع يقضى بالمتعارف على المختار . المصنف