قوله ( ولا تعتبر ) هذا المذهب . [ ص: 62 ] قال القيمة في ذلك ، بعد أن يكون سليما من العيوب هنا : وهذا أولى وصححه المصنف ، المصنف والشارح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النظم : هذا المنصور من نص رحمه الله ، وقدمه ، في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقال الإمام أحمد : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما . قال أبو الخطاب هنا " فظاهر هذا : أنه يعتبر في الأصول كلها : أن تبلغ دية من الأثمان " . وهو رواية عن المصنف رحمه الله . ذكرها في الكافي وغيره . وعليها الأصحاب . منهم : الإمام أحمد ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما . واعتبروا جنس ماشيته في بلده . قال في المغني ، والشرح ، وذكر أصحابنا : أن مذهب القاضي رحمه الله أن يؤخذ مائة من الإبل ، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما . فإن لم يقدر على ذلك ، أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال . ورداه . قال في الرعايتين ، والحاوي : لا يجزئ معيب ، ولا دون دية الأثمان ، على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل . وقال في الصغرى : وقيل أدنى قيمة كل بعير : مائة وعشرون درهما ، وكل بقرة أو حلة ستون درهما ، وكل شاة ستة دراهم . وحكاه في الكبرى رواية . قال في المحرر ، وغيره : الإمام أحمد يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان . قال وعنه الزركشي : اختاره أبو بكر . وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي ، وغيره .