قوله ( الثالث : فلو وجب أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل أو حملت بعد وجوبه : لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) بلا خلاف أعلمه ( ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ) وهذا المذهب مطلقا جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع وقال في المغني وتبعه القصاص على حامل الشارح : له القود إن غذي بلبن شاة فائدة :
مدة الرضاع حولان كاملان وذكر في الترغيب : أنها تلزم بأجرة رضاعه
قوله ( ) بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام ولا يقتص منها في الطرف حال حملها هنا وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي وجزم به في الوجيز وغيره [ ص: 485 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال في المغني : لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ وزاد في المستوعب وغيره : وتفرغ من نفاسها وقال في البلغة : هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع : أخر القصاص المصنف
قوله ( ) هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير واستحب وحكم الحد في ذلك حكم القصاص تأخير الرجم حتى تفطمه وقيل : يجب التأخير حتى تفطمه نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل : وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه القاضي
قوله ( ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة ويقبل قول امرأة وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة وإن ادعت الحمل : احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها [ ص: 486 ] وأطلقهما في الشرح والخلاصة فعلى المذهب قال في الترغيب : المصنف وفي حالة الظهار احتمالان لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها