قوله ( وإن : احتمل أن يسقط حقهما ) وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتها وجزم به في الترغيب وعيون المسائل وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الشرح الكبير