قوله ( وإن ) يعني قريبة عرفا ( ستر وبنى ، وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ ) وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل يبني مطلقا . وقيل : لا يبني مطلقا . وقيل : إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل ; لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق . وقال وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ابن حامد : إذا قدر على السترة في الصلاة ، فهل يستأنف أو يبني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في الصلاة . وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة : البناء مع القرب ، وجها واحدا .
فائدة :
لو عتقت . وصحت الصلاة . ومع القدرة عليه تصح الصلاة ، دون العتق . قاله في الرعاية الكبرى . قال لأمته : إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك عاجزة عن سترة
فائدتان
إحداهما : حكم حكم المعتقة في الصلاة ، خلافا ومذهبا وتفصيلا على الصحيح . وتقدم كلام واجد السترة في الصلاة ابن حامد . وقال ابن تميم : ولو عتقت الأمة في الصلاة ، فهي كالعريان يجد السترة ، لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن سبقه الحدث . وكذا إن . بخلاف العاري . إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث . انتهى . أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير
ولو جهلت العتق ، أو وجوب السترة ، أو القدرة عليه : لزمها الإعادة . كخيار معتقة تحت عبد . ذكره وغيره . واقتصر عليه في الفروع ، وجزم به القاضي ابن تميم .