قوله ( وإن لزمه قبولها ، إذا كانت عارية ) وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يلزمه . بذلت له سترة
فائدتان
إحداهما : لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام هنا . وقيل : يلزمه ، وهو ظاهر كلام المصنف . الثانية : يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل ، والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء ، على ما تقدم في باب التيمم . أبي الخطاب