الثانية : قال : مذهبنا المجد ، بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه . لا يملك الطعام الذي قدم إليه
قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة . لا يحصل الملك به بحال . على المشهور عندنا . انتهى .
قال في المغني في مسألة المصنف ؟ غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته ؟ . وقال : إن الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله : لم يحنث . لأنه لم يملكه شيئا . وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى . حلف لا يهبه ، فأضافه
قلت : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه . [ ص: 340 ] قال ، الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا : . وليس ذلك بتمليك . انتهى . يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة
قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم . قلت : والأمر كذلك . قال في الانتصار ، وغيره : لو : لم يجز لهم قسمته ; لأنه إباحة . نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة . وقال في القواعد : وعن قدم لضيفانه طعاما رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات ، وتنزل على أحد قولين . وهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه ، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل . وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . انتهى . الإمام أحمد
وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا ، فجاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . قال : وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف . انتهى .
وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ ، أو بحصوله في الفم ، أو بالبلع ، أو لا يملكه بحال ، كمذهبنا .