قوله ( وإن : لم يفطر ، وإن كان نفلا ، أو كان مفطرا : استحب الأكل ) . [ ص: 322 ] الصحيح من المذهب : استحباب الأكل لمن صومه نفل أو هو مفطر . قاله حضر ، وهو صائم صوما واجبا . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : يستحب القاضي ، وإلا كان إتمام الصوم أولى . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والوجيز . وهو ظاهر تعليل الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه ، المصنف والشارح . وقيل : نصه " يدعو ، وينصرف " . وقال في الواضح : ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر . وفي مناظرات : لو ابن عقيل : حصل به إرضاء الشارع ، وإزالة المأثم بإجماعنا ، ومثله : لا يعد إجابة عرفا ، بل استخفافا بالداعي . غمس إصبعه في ماء ومصها