قوله ( مستحبة ) . هذا قول وسائر الدعوات والإجابة إليها وغيره . وقطع به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح أبي حفص العكبري ابن منجا وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . قاله في المستوعب والصحيح من المذهب : أن بقية الدعوات مباحة . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : قاله ، وعليه عامة أصحابه . [ ص: 321 ] وقطع به في الهداية ، والفصول ، وخصال القاضي ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي ، ونظم المفردات . وقدمه في المستوعب ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . : تكره وعنه . وهو قول في الرعاية . ويحتمله كلام دعوة الختان . وأما الإجابة إلى سائر الدعوات ، فالصحيح من المذهب : استحبابها . كما جزم به الخرقي هنا . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح المصنف ابن منجا . قال الزركشي : وهو الظاهر . وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقيل : تباح . ونص عليه . وهو قول ، وجماعة من أصحابه . قال القاضي الزركشي : وهو ظاهر كلام . وجزم به في الموجز ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والمنور . وقدمه الخرقي ناظم المفردات . وهو منها . قال في الفروع : وهو ظاهر . وقال أيضا : وظاهر رواية ابن منصور ، ومثنى : تجب الإجابة . قال الزركشي : لو قيل بالوجوب ، لكان متجها . وكره في الغنية : الشيخ عبد القادر } يمنعها المحتاج ، ويحضرها الغني . حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم {