الثالثة : لا يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب ، والوجيز . وغيرهما . وقدمه في الرعاية وغيرها . كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها . الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه ، أو ابنتي خاليه أو خالتيه . أو بنت عمه وبنت عمته : يكره . جزم به في الكافي . فيكون هذا المذهب . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، وعنه والزركشي . وحرمه في الروضة . قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا . يعني : على الأختين . قاله في الفروع .