الثانية : لو : شاركهما فيما أقرا بقبضه . قاله الأصحاب : كاتب ثلاثة عبدا ، فادعى الأداء إليهم . فأنكره أحدهم ، فمن بعده . ونص الخرقي رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطع به الإمام أحمد ، وغيره . وهو المذهب . وقال في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم : قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه . واختاره الخرقي ابن أبي موسى ، وصاحب الروضة . قلت : وهو الصواب .