قوله ( وإن : صح شراء الأول . وبطل شراء الثاني ، سواء كانا لواحد أو اثنين ) . وهذا بلا نزاع ، على القول بجواز بيع المكاتب . اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر
وقوله : ( وإن جهل الأول منهما : فسد البيعان ) . وهذا المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقال : يفسخان كما لو القاضي . أو يقرع . وجزم به في المحرر . زوج الوليان وأشكل السابق منهما