قوله ( وإن : أخرج بالقرعة ) إما المعتق أو وارثه ، وهذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وخرج في القواعد وجها : أنه لا يقرع هنا ، من الطلاق . قال : وأشار إليه بعض الأصحاب . ذكره في آخر القواعد . أعتق عبدا ، ثم أنسيه
( فإن علم بعدها أن المعتق غيره : عتق . وهل يبطل عتق الأول ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، والفائق .
أحدهما : يبطل عتقه . وهو الصحيح من المذهب . كما لو كانت القرعة بحكم حاكم . فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه . على الصحيح من المذهب . وصححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
الوجه الثاني : لا يبطل ، لو كانت القرعة بحكم حاكم . فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه ، قولا واحدا . وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد .