الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق عبدا ، ثم أنسيه : أخرج بالقرعة ) إما المعتق أو وارثه ، وهذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وخرج في القواعد وجها : أنه لا يقرع هنا ، من الطلاق . قال : وأشار إليه بعض الأصحاب . ذكره في آخر القواعد .

( فإن علم بعدها أن المعتق غيره : عتق . وهل يبطل عتق الأول ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، والفائق .

أحدهما : يبطل عتقه . وهو الصحيح من المذهب . كما لو كانت القرعة بحكم حاكم . فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه . على الصحيح من المذهب . وصححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

الوجه الثاني : لا يبطل ، لو كانت القرعة بحكم حاكم . فإنها لو كانت بحكم حاكم : لم يبطل عتقه ، قولا واحدا . وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد .

التالي السابق


الخدمات العلمية