الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إن ملكت فلانا ، فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ، فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب .

إحداهما : يصح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه . قال في القواعد : هذا المشهور من المذهب . [ ص: 418 ] قال القاضي ، وغيره : اختاره أصحابنا . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله قال في الرعايتين ، والفائق : صح في أصح الروايتين . قال أبو بكر في الشافي : لا يختلف قول أبي عبد الله فيه ، إلا ما روى محمد بن الحسن بن هارون في العتق : أنه لا يعتق . وما أراه إلا غلطا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يصح . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وتقدم " إذا علق عتق عبده على بيعه " في أواخر باب الشروط في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية