قوله ( وإن ، فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب . قال : إن ملكت فلانا ، فهو حر ، أو كل مملوك أملكه فهو حر
إحداهما : يصح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور عن الإمام رحمه الله . المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه . قال في القواعد : هذا المشهور من المذهب . [ ص: 418 ] قال أحمد ، وغيره : اختاره أصحابنا . ونقله الجماعة عن الإمام القاضي رحمه الله قال في الرعايتين ، والفائق : صح في أصح الروايتين . قال أحمد أبو بكر في الشافي : لا يختلف قول فيه ، إلا ما روى أبي عبد الله محمد بن الحسن بن هارون في العتق : أنه لا يعتق . وما أراه إلا غلطا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يصح . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وتقدم " إذا علق عتق عبده على بيعه " في أواخر باب الشروط في البيع .