الثانية : لو : صح . نص عليه لحديث أعتق عبده أو أمته ، واستثنى نفعه مدة معلومة . وكذا لو سفينة . قاله في القاعدة الثانية والثلاثين . قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ، ويجعل عتقها صداقها . لأنه استثنى الانتفاع بالبضع . ويملكه بعقد النكاح ، وجعل العتق عوضا عنه . فانعقدا في آن واحد . ويأتي بعض ذلك في هذا الباب ، عند قوله " وإن استثنى خدمته مدة حياته " . قال : أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله