قاله ( فأما ، بل يكره ) . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح من لا قوة له ، ولا كسب : فلا يستحب عتقه ، ولا كتابته ابن منجا ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وصححه في النظم ، وغيره . : يستحب . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه . وعنه : تكره كتابته دون عتقه . اختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . : تكره وعنه . ويأتي ذلك في أول " باب الكتابة " . كتابة الأنثى