الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 335 ] باب ميراث المفقود قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ، كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد ) . هذا المذهب . نص عليه . صححه في المذهب ، وغيره . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال في الهداية وغيره : هذا أشهر الروايتين . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وهو من مفردات المذهب . وعنه : ينتظر أبدا . فعليها : يجتهد الحاكم فيه ، كغيبة ابن تسعين . ذكره في الترغيب . قال في الرعايتين ، والحاوي ، في باب العدد : وإن كان ظاهرها السلامة ، ولم يثبت موته : بقيت زوجته ما رأى الحاكم . ثم تعتد للوفاة . وأطلقهما في الشرح ، والنظر . وعنه : ينتظر أبدا حتى تتيقن موته . لأن الأصل حياته . قدمه في باب العدد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف ، والشارح ، وقالا : هذا المذهب . ونصراه . وعنه : تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا . اختاره أبو بكر ، وغيره . وقال ابن عقيل : تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد . وقال ابن رزين : يحتمل عندي : أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك . قال في الفروع : وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة . [ ص: 336 ] قال في الفائق ، قلت : فلو فقد ، وله تسعون سنة : فهل تنتظر عدة الوفاة ؟ أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، أو يرتقب أربع سنين ؟ يحتمل أوجها . أفتى الشيخ شمس الدين : بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير . انتهى . قلت : قد تقدم أن صاحب الترغيب قال : يجتهد الحاكم . ووافقه على ذلك في الفروع . وهو أولى . قوله ( وإن كان ظاهرها الهلاك ) كما مثل المصنف ( انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله ) هذا المذهب قال المصنف ، وصاحب الفائق ، والشارح : هذا المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، فقال : انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف . وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك . والأولى : منذ فقد . وهو من مفردات المذهب . وعنه : ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر . قال القاضي : لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة ، بعد الأربع سنين . وعنه : التوقف في أمره . وقال : كنت أقول ذلك ، وقد هبت الجواب فيها ، لاختلاف الناس . وكأني أحب السلامة .

قال في المستوعب ، قال أصحابنا : وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته ، أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله . ويحتمل التورع . ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم . وعنه : حكمه في الانتظار : حكم التي ظاهرها السلامة . [ ص: 337 ] وقال في الواضح : ينتظر زمنا لا يجوز مثله ، قال : وحدها في بعض رواياته بتسعين سنة . وقيل : بسبعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية