قوله ( وإذا : رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة ) . وهذا المذهب . نقله الجماعة . وعليه الأصحاب . وعليه التفريع . لم تستوعب الفروض المال ، ولم تكن عصبة : يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء . وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله " وإذا انقرضت العصبة من النسب : ورث المولى المعتق " . وعنه : يقدم ذوو الأرحام على الرد . وعنه : لا يرث بالرد بحال . وعنه : لا يرد على ولد أم مع الأم ، ولا على جدة مع ذي سهم . نقله وعنه ابن منصور . إلا قوله " إلا مع ذي سهم " . [ ص: 318 ] فائدة : إذا لم نقل بالرد : كان الفاضل لبيت المال ، وكذلك . لكن مال من مات ولا وارث له ؟ فيه روايتان . والصحيح من المذهب والمشهور : أنه ليس بوارث . وإنما يحفظ فيه المال الضائع . قاله في القاعدة السابعة والتسعين . قال هل بيت المال وارث ، أم لا الزركشي في العاقلة : المشهور أنه ليس بعصبة . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقاله ابن البنا ، وغيره . قال الحارثي ، في أول كتاب الوصايا : والأصح أن بيت المال غير وارث ، لتقدم ذوي الأرحام عليه . وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه .
قال : ليس بعصبة . وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : ولنا رواية ، أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا . ثم قال : فإن أريد اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل : فهو مخالف لقواعد المذهب . وإن أريد : أنه إرث في الباطن لمعين ، فيحفظ ميراثه في بيت المال ، ثم يصرف في المصالح ، للجهل بمستحقه عينا : فهو والأول بمعنى واحد . قال : وينبني على ذلك : مسألة المصنف . وفي المسألة وجهان . منهم : من بناها ، على أن بيت المال : هل هو وارث أم لا ؟ ومنهم من قال : لا ينبني على ذلك . ثم لهم طريقان . أحدهما : أنه لا يقتص . ولو قلنا : بأنه وارث . لأن في المسلمين . الصبي ، والمجنون ، والغائب . وهي طريقة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له . [ ص: 319 ] والثاني : يجوز الاقتصاص . وإن قلنا : ليس بوارث . لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح : قائم مقام الوارث . وهو مأخذ أبي الخطاب ابن الزاغوني . انتهى . قلت : قد تقدم من فوائد الخلاف في إن قيل : إن بيت المال جهة ومصلحة : جازت الوصية بجميع ماله . وإن قيل : هو وارث ، لم تجز إلا بالثلث . قاله وصية من لا وارث له ، وتبعه في الفروع . وتقدم ذلك في أول كتاب الوصايا . وتقدم في آخر باب الفيء : هل بيت المال ملك للمسلمين ، أم لا ؟ القاضي