قوله ( وإذا . فأصلها من أربعة وعشرين . وتعول إلى سبعة وعشرين . ولا تعول إلى أكثر منها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفي التبصرة رواية : أنها تعول إلى إحدى وثلاثين . ولعله عنى الرواية عن اجتمع مع الثمن سدس ، أو ثلثان رضي الله عنه . فإنه مذهبه ، كما قاله في الروضة . ابن مسعود