[ ص: 317 ] فائدة : قوله ( وإذا : فهي من اثني عشر . وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ) . اجتمع مع الربع أحد الثلاثة . فهذه تسمى " كثلاث زوجات ، وجدتين ، وأربع أخوات لأم ، وثمان أخوات لأبوين ، أو لأب " لأن الورثة كلهم نساء . فإن كانت التركة : سبعة عشر دينارا : فلكل امرأة دينار . فيعايى بها . أم الأرامل