فائدة : قوله ( فإن كانت . فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين . فيمكن عولها بهذا السدس كله . فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم . لأنه ضرها وما انتفع ) ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب ، وغيرهما . وكذا بنت وبنات ابن . فأما الأخت من الأب ، وهي القائلة إذا كانت حاملا مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا فأكثر ، أو ذكرا وأنثى : لم يرثا . وإن ألد أنثى : ورثت . فيعايى بها . وكذا الحكم في بنات ابن الابن مع بنت الابن . الأخت لأب فأكثر مع الإخوة للأبوين