قوله ( ) . يعني : سواء كان أبا أو جدا ، كما لو كان عما اتفاقا ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وترث الجدة وابنها حي : لا ترث . فعليها : لأم الأم مع الأب وأمه : السدس كاملا . على الصحيح . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في القواعد : وهو الصحيح . لزوال المزاحمة ، مع قيام الاستحقاق لجميعه . وقيل : لها نصف السدس معاداة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية . وذكر مأخذه في القواعد . وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب ، إلا أن تسقط البعدى بالقربى . على القول بالمعاداة . قاله في المحرر ، وغيره . وعنه