قوله { وعصبته عصبة أمه } [ ص: 309 ] مراده : إذا . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . فالصحيح من المذهب : ما قدمه لم يكن له ابن ولا ابن ابن هنا . واختاره المصنف ، الخرقي وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات . والقاضي : أنها هي عصبته . اختاره وعنه أبو بكر ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته ، لا أخته لأمه . فيعايى بها . وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح . : يرد على ذوي الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات . وقد علمت المذهب منهن وعنه
.