قوله ( وفي : وجهان ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح اعتبارها من الثلث ابن منجا ، والفروع ، وشرح الحارثي
أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
والوجه الثاني : تقوم بمنفعتها ، ثم تقوم مسلوبة المنفعة . فيعتبر ما بينهما . اختاره وقدمه في الخلاصة ، والنظم . وقيل : إن القاضي : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن وصى بمنفعة على التأبيد : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال : كانت الوصية بمدة معلومة [ ص: 268 ] فيها وجهان . وإن وصى بنفعها وقتا . فقيل : كذلك . وقيل : يعتبر وحده من ثلثه . لإمكان تقويمه مفردا . انتهى . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟
فائدة
لو كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره ، وسكناها شهرا : تسليمها . انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل : بل لورثة الموصي . مات الموصى له بنفعها قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا : أن تكون الرقبة لوارثه . مات الموصى له برقبتها