الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي اعتبارها من الثلث : وجهان ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وشرح الحارثي

أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

والوجه الثاني : تقوم بمنفعتها ، ثم تقوم مسلوبة المنفعة . فيعتبر ما بينهما . اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة ، والنظم . وقيل : إن وصى بمنفعة على التأبيد : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن كانت الوصية بمدة معلومة : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال : وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ [ ص: 268 ] فيها وجهان . وإن وصى بنفعها وقتا . فقيل : كذلك . وقيل : يعتبر وحده من ثلثه . لإمكان تقويمه مفردا . انتهى . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

فائدة

لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره ، وسكناها شهرا : تسليمها . انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل : بل لورثة الموصي . قلت : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها : أن تكون الرقبة لوارثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية